أي بعد الام بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي ( أم الام ) وإن علت عند
عدم أهلية القربى ( ثم أم الأب وإن علت ) بالشرط المذكور ، وأما أم أبي الام فتؤخر عن أم
الأب بل عن الخالة أيضا . بحر ( ثم الأخت لأب وأم ، ثم لام ) لان هذا الحق لقرابة الام ( ثم )
الأخت ( لأب ) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لام ، ثم لأب ( ثم الخالات كذلك ) أي لأبوين ، ثم
لام ثم الأب ، ثم بنت الأخت لأب ، ثم بنات الأخ ( ثم العمات كذلك ) ثم خالة الام كذلك ،
ثم خالة الأب كذلك ، ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب ، ثم العصبات بترتيب الإرث ،
الدر المختار — صفحة 618
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٨