وقال نجم الأئمة : المختار أنه عليه السكنى في الحضانة ، وكذا إن احتاج الصغير إلى
خادم يلزم الأب به .
وفي كتب الشافعية : مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له ، وإلا فعلى من تلزمه نفقته .
قال شيخنا : وقواعدنا تقتضيه فيفتى به ، ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة ، والله تعالى أعلم ( ثم )
الدر المختار — صفحة 617
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٧