پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 597

پدیدآورندگان:

ص۵۹۷
أربعة أشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم يثبت . وأما الآيسة فكحائض ، لان عدة الموت بالأشهر للكل إلا الحامل . زيلعي . ( وإن ولدته لأكثر منهما ) من وقته ( لا ) يثبت ، بدائع . ولو لهما فكالاكثر . بحر بحثا ( و ) كذا ( المقرة بمضيها ) لو ( لأقل من أقل مدته من وقت الاقرار ) ولاقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها ( وإلا لا ) يثبت ، لاحتمال حدوثه بعد الاقرار . لكونه بعدها ، لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالاقرار بمضي عدتها .