( لا ) يشارك المكذبين ، وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم ؟ الأصح لا نظرا لشبهة الاقرار ،
وشرطوا العدد نظرا لشبهة الشهادة . ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة ، ثم
قال : فقول شيخنا : وينبغي أن لا تشترط العدالة ، مما لا ينبغي .
قلت : وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقر ، اللهم إلا أن يقال لأجل السراية ، فتأمل ،
وليراجع .
( ولو ولدت فاختلفا ) في المدة ( فقالت ) المرأة ( نكحتني منذ نصف حول وادعى الأقل
فالقول لها بلا يمين ) وقالا تحلف ، وبه يفتى كما سيجئ في الدعوة ( وهو ) أي الولد ( ابنه )
بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح حملا لها على الصلاح .
( قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول مذ نكحها لزمه نسبه ) احتياطا
لتصور حالة العقد ، ولو ولدت لأقل منه
الدر المختار — صفحة 600
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٠