تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
( لا ) يشارك المكذبين ، وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم ؟ الأصح لا نظرا لشبهة الاقرار ، وشرطوا العدد نظرا لشبهة الشهادة . ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة ، ثم قال : فقول شيخنا : وينبغي أن لا تشترط العدالة ، مما لا ينبغي . قلت : وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقر ، اللهم إلا أن يقال لأجل السراية ، فتأمل ، وليراجع . ( ولو ولدت فاختلفا ) في المدة ( فقالت ) المرأة ( نكحتني منذ نصف حول وادعى الأقل فالقول لها بلا يمين ) وقالا تحلف ، وبه يفتى كما سيجئ في الدعوة ( وهو ) أي الولد ( ابنه ) بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح حملا لها على الصلاح . ( قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول مذ نكحها لزمه نسبه ) احتياطا لتصور حالة العقد ، ولو ولدت لأقل منه