( و ) يثبت النسب ولد ( المعتدة ) بموت أو طلاق ( إن جحدت ولادتها بحجة تامة ) واكتفيا
بالقابلة ، قيل وبرجل ( أو حبل ظاهر ) وهل تكفي الشهادة بكونه كان ظاهرا في البحر بحثا ؟ نعم
( أو إقرار ) الزوج ( به ) بالحبل ولو تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعا ،
الدر المختار — صفحة 598
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٨