( إن ولدت لأقل ) من الأقل غير المقرة بانقضاء عدتها ، وكذا المقرة إن ولدت لذلك من وقت
الاقرار إذا لم تدع حبلا ، فلو ادعته فكبالغة لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها ، لكون العلوق في
العدة ( إلا لا ) لكونه بعدها ، لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالاقرار بمضي عدتها .
( فلو ادعت حبلا فهي ككبيرة ) في بعض الأحكام ( لاعترافها بالبلوغ ، و ) يثبت نسب ولد
معتدة ( الموت لأقل منهما من وقته ) أي الموت ( إذا كانت كبيرة ولو غير مدخول بها ) أما
الصغيرة ، فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت ، وإلا لا ، ولو أقرت بمضيها بعد
الدر المختار — صفحة 596
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٦