أربعة أشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم يثبت .
وأما الآيسة فكحائض ، لان عدة الموت بالأشهر للكل إلا الحامل . زيلعي .
( وإن ولدته لأكثر منهما ) من وقته ( لا ) يثبت ، بدائع . ولو لهما فكالاكثر . بحر بحثا ( و )
كذا ( المقرة بمضيها ) لو ( لأقل من أقل مدته من وقت الاقرار ) ولاقل من أكثرها من وقت البت
للتيقن بكذبها ( وإلا لا ) يثبت ، لاحتمال حدوثه بعد الاقرار . لكونه بعدها ، لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالاقرار بمضي عدتها .
الدر المختار — صفحة 597
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٧