تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من سنة أشهر من يوم الشراء ولو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق . وكالطلاق سائر أسباب الفرقة . بدائع . لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما ( وإن لم تصدقه ) المرأة ( لا في رواية ) وهي الأوجه . فتح . ( و ) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا ( المراهقة والمدخول بها ) وكذا غير المدخولة
الدر المختار — صفحة 595 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي