وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من سنة أشهر من يوم الشراء ولو لأكثر من سنتين من وقت
الطلاق . وكالطلاق سائر أسباب الفرقة . بدائع . لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن
الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما ( وإن لم تصدقه ) المرأة ( لا في رواية ) وهي الأوجه .
فتح .
( و ) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا ( المراهقة والمدخول بها ) وكذا غير المدخولة
الدر المختار — صفحة 595
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٥