الأقل ) للشك وإن ثبت نسبه ( كما ) يثبت بلا دعوة احتياطا ( في مبتوتة جاءت به لأقل منهما ) من
وقت الطلاق لجواز وجوده وقته ولم تقر بمضيها كما مر ( ولو لتمامهما لا ) يثبت النسب ،
وقيل يثبت لتصور العلق الطلاق ، وزعم في الجوهرة أنه الصواب ( إلا بدعوته ) لأنه
التزمه ، وهي شبهة عقد أيضا ، وإلا إذا ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لآكثر ،
الدر المختار — صفحة 594
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٤