الثلاثة أربع سنين ( وأقلها ستة أشهر ) إجماعا ( فيثبت نسب ) ولد ( معتدة الرجعي ) ولو بالأشهر
لاياسها . بدائع . وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه . قهستاني ( وإن ولدت لأكثر من سنتين ) ولو
لعشرين سنة فأكثر لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة ( ما لم تقر بمضي العدة ) والمدة
تحتمله ( وكانت ) الولادة ( رجعة ) لو ( في الأثر منهما ) أو لتمامهما لعلوقهما في العدة ( لا في
الدر المختار — صفحة 593
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٣