پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 595

پدیدآورندگان:

ص۵۹۵
وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من سنة أشهر من يوم الشراء ولو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق . وكالطلاق سائر أسباب الفرقة . بدائع . لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما ( وإن لم تصدقه ) المرأة ( لا في رواية ) وهي الأوجه . فتح . ( و ) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا ( المراهقة والمدخول بها ) وكذا غير المدخولة