مفارقتهم فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك ؟
قال : نعم ، وأقره المصنف .
( أبانها أو مات عنها في سفر ) ولو في مصر ( وليس بينها ) وبين مصرها مدة سفر رجعت
ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل مضت ( وإن كانت تلك ) أي مدة السفر ( من كل
جانب ) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة ، فإن كانت في مفازة ( خيرت ) بين رجوع ومضى
( معها ولي أو لا في الصورتين والعود أحمد ) لتعد في منزل الزوج ( و ) لكن ( إن مرت ) بما
يصلح الإقامة كما في البحر وغيره . زاد في النهر : وبينه وبين مقصدها سفر ( أو كانت في
مصر ) أو قرية تصلح للإقامة ( تعتد ثمة ) إن لم تجد محرما اتفاقا ، وكذا إن وجدت عند الامام ( ثم
تخرج بمحرم ) إن كان ( وتنتقل المعتدة ) المطلقة بالبادية . فتح ( مع أهل الكلام ) في محفة أو خيمة
مع زوجها ( أو تضررت بالمكث في المكان ) الذي طلقها فيه فله أن يتحول بها ، وإلا لا ،
الدر المختار — صفحة 591
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩١