( ولا بد من سترة بينهما في البائن ) لئلا يختلي بالأجنبية ، ومفاده إن الحائل يمنع الخلوة
المحرمة ( وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى ) لان مكثها واجب لا
مكثه ، ومفاده وجوب الحكم به . ذكره الكمال ( وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة ) ثقة ترزق
من بيت المال . بحر عن تلخيص الجامع ( قادرة على الحيلولة بينهما ) وفي المجتبى : الأفضل
الحيلولة بستر ، ولو فاسقا بامرأته . قال : ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم
يلتقيا التقاء الأزواج ، ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى .
وسئل شيخ الاسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما
الدر المختار — صفحة 590
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٠