تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
( ولا بد من سترة بينهما في البائن ) لئلا يختلي بالأجنبية ، ومفاده إن الحائل يمنع الخلوة المحرمة ( وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى ) لان مكثها واجب لا مكثه ، ومفاده وجوب الحكم به . ذكره الكمال ( وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة ) ثقة ترزق من بيت المال . بحر عن تلخيص الجامع ( قادرة على الحيلولة بينهما ) وفي المجتبى : الأفضل الحيلولة بستر ، ولو فاسقا بامرأته . قال : ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ، ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى . وسئل شيخ الاسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما