پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 580

پدیدآورندگان:

ص۵۸۰
الرحم ، وفي النهر بحثا : إن ظهر حملها نعم ، وإلا لا . وفي القنية : ولدت ثم طلقها ومضى سبعة أشهر فنكحت آخر لم يصح إذا لم تحض فيها ثلاث حيض وإن لم تكن حاضت قبل الولادة ، لان من لا تحيض لا تحبل . وفيها : طلقها ثلاثا ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها : فلو مضيها معلوما عند الناس لم يقع الثلاث ، وإلا يقع ، ولو حكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره ، فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة