پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 573

پدیدآورندگان:

ص۵۷۳
وفي أول طلاق جواهر الفتاوي : أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي ، وإلا لا ، وكذا لو خالعها ، فإن بين الناس وأشهد على ذلك تنقضي ، وإلا لا هو الصحيح ، وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا ا ه‍ . وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور ( و ) مبدؤها ( في النكاح الفاسد