عدتهما بالأشهر والوضع ( الحيض للموت ) أي موت الواطئ ( وغيره ) كفرقة أو متاركة ، لان عدة
هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض ، ولم يكتف بحيضة احتياطا ( ولا اعتداد بحيض طلقت
فيه ) إجماعا .
( وإذا وطئت المعتدة بشبهة ) ولو من المطلق ( وجبت عدة أخرى ) لتجدد السبب
الدر المختار — صفحة 569
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٩