الغير غير العالم بحالها كما سيجئ ، والموطوءة بشبهة أو تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في
العدة لقيام النكاح بينهما ، إنما حرم الوطئ حتى تلزمه نفقتها وكسوتها . بحر : يعني إذا لم تكن
عالمة راضية كما سيجئ ( وأم الولد ) فلا عدة على مدبرة ومعتقة ( غير الآيسة والحامل ) فإن
الدر المختار — صفحة 568
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٨