وغيرها . وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار ، وعليه الفتوى . وفي تصحيح
القدوري : وهذا الصحيح أولى من تصحيح الهداية . وفي النهر أنه أعدل الروايات ، وتمامه
فيما علقته على الملتقى .
( والصغيرة ) لو حاضت بعد تمام الأشهر ( لا ) تستأنف ( إلا إذا حاضت في أثنائها )
فتستأنف بالحيض ( كما تستأنف ) العدة ( بالشهور من حاضت حيضة ) أو ثنتين ( ثم أيست ) تحرزا
عن الجميع بين الأصل والبدل ( و ) الإياس ( سنة ) للرومية وغيرها ( خمس وخمسون ) عند الجمهور ،
وعليه الفتوى . وقيل الفتوى على خمسين . نهر . وفي البحر عن الجامع : صغيرة بلغت ثلاثين سنة
الدر المختار — صفحة 566
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٦