للاياس تصير بالأشهر ، فعاد دمها تصير بالحيض ، فمات زوجها تصير ، أربعة أشهر وعشرا .
( آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها ) على جاري عادتها أو حبلت من زوج آخر بطلت
عدتها وفسد نكاحها و ( استأنفت بالحيض ) لان شرط الخلفية تحقق الإياس عن الأصل وذلك
بالعجز الدائم إلى الموت ، وهو ظاهر الرواية كما في الغاية ، واختاره في الهداية فتعين المصير
إليه ، قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف ، لكن اختار البهنسي ما
اختاره الشهيد : أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها .
قلت : وهو ما اختاره صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني ، وأقره المصنف في باب
الحيض ، وعليه فالنكاح جائز ، وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة
الدر المختار — صفحة 565
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٥