تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
للاياس تصير بالأشهر ، فعاد دمها تصير بالحيض ، فمات زوجها تصير ، أربعة أشهر وعشرا . ( آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها ) على جاري عادتها أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها و ( استأنفت بالحيض ) لان شرط الخلفية تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز الدائم إلى الموت ، وهو ظاهر الرواية كما في الغاية ، واختاره في الهداية فتعين المصير إليه ، قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف ، لكن اختار البهنسي ما اختاره الشهيد : أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها . قلت : وهو ما اختاره صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني ، وأقره المصنف في باب الحيض ، وعليه فالنكاح جائز ، وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة