نصف حول من موته في الأصح لعموم آية : * ( وأولات الأحمال ) * ( وفيمن حبلت بعد موت
الصبي ) بأن ولدت لنصف حول فكبر ( عدة الموت ) إجماعا لعدم الحمل عند الموت ( ولا نسب
في حاليه ) إذ لا ماء للصبي ، نعم ينبغي ثبوته من المراهق احتياطا ، ولو مات في بطنها ينبغي
بقاء عدتها إلى أن يقول أو تبلغ حد الإياس . نهر . ( وفي ) حق ( امرأة الفار من ) الطلاق ( البائن )
إن مات وهي في العدة ( أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق ) احتياطا ، بأن تتربص أربعة
الدر المختار — صفحة 563
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٣