تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
نصف حول من موته في الأصح لعموم آية : * ( وأولات الأحمال ) * ( وفيمن حبلت بعد موت الصبي ) بأن ولدت لنصف حول فكبر ( عدة الموت ) إجماعا لعدم الحمل عند الموت ( ولا نسب في حاليه ) إذ لا ماء للصبي ، نعم ينبغي ثبوته من المراهق احتياطا ، ولو مات في بطنها ينبغي بقاء عدتها إلى أن يقول أو تبلغ حد الإياس . نهر . ( وفي ) حق ( امرأة الفار من ) الطلاق ( البائن ) إن مات وهي في العدة ( أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق ) احتياطا ، بأن تتربص أربعة