أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق . شمني . وفيه قصور لأنها لو
لم تر فيها حيضا نعتد بعدها بثلاث حيض ، حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ سن
الإياس . فتح ( و ) قيد البائن لان ( لمطلقة الرجعي ما للموت ) إجماعا ( و ) العدة ( فيمن أعتقت
في عدة رجعي لا ) عدة ( البائن و ) لا ( الموت ) أو تتم ( كعدة حرة ، ولو ) أعتقت ( في أحدهما )
أي البائن أو الموت ( كعدة أمة ) لبقاء النكاح في الرجعي دون الأخيرين ، وقد تنتقل العدة
ستا : كأمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فتعتد بشهر ونصف ، فحاضت تصير حيضتين ،
فأعتقت تصير ثلاثا ، فامتد طهرها
الدر المختار — صفحة 564
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٤