تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع ، جواهر الفتاوي ( وضع ) جميع ( حملها ) لان الحمل اسم لجميع ما في البطن . وفي البحر : خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في محلها الأزواج احتياطا ، ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل ، فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه لأكثر ( ولو ) كان ( زوجها ) الميت ( صغيرا ) غير مراهق وولدت لأقل من
الدر المختار — صفحة 562 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي