بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع ، جواهر الفتاوي ( وضع ) جميع
( حملها ) لان الحمل اسم لجميع ما في البطن .
وفي البحر : خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في محلها الأزواج احتياطا ،
ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل ، فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل
من سنتين ثم باقيه لأكثر ( ولو ) كان ( زوجها ) الميت ( صغيرا ) غير مراهق وولدت لأقل من
الدر المختار — صفحة 562
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٢