تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
ولو رضيعا تجب العدة لا المهر . قنية . ( و ) العدة ( للموت أربعة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة كما مر ( وعشرة ) من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت ( مطلقا ) وطئت أو لا ولو صغيرة أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل قلت :