ولو رضيعا تجب العدة لا المهر . قنية .
( و ) العدة ( للموت أربعة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة كما مر ( وعشرة ) من الأيام بشرط بقاء
النكاح صحيحا إلى الموت ( مطلقا ) وطئت أو لا ولو صغيرة أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم
يخرج عنها إلا الحامل قلت :
الدر المختار — صفحة 560
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٦٠