پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 562

پدیدآورندگان:

ص۵۶۲
بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع ، جواهر الفتاوي ( وضع ) جميع ( حملها ) لان الحمل اسم لجميع ما في البطن . وفي البحر : خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في محلها الأزواج احتياطا ، ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل ، فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه لأكثر ( ولو ) كان ( زوجها ) الميت ( صغيرا ) غير مراهق وولدت لأقل من