لمعتدة طهرا بتسعة أشهر * وفا عدة إن مالكي يقدر
ومن بعده لا وجه للنقض هكذا * يقال بلا نقد عليه ينظر
وأما ممتدة الحيض فالمفتي به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين ، فستة أشهر
للاطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا ( ثلاثة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام . بحر وغيره
( إن وطئت ) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر ،
الدر المختار — صفحة 559
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٩