تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
والثالثة لفضيلة الحرية ( كذا ) عدة ( أم ولد مات مولاها أو أعتقها ) لان لها فراشا كالحرة ، ما لم تكن حاملا أو آيسة أو محرمة عليه ، ولو مات مولاها وزوجها ولم يدر الأول تعتد بأربعة أشهر وعشر أو بأبعد الأجلين . بحر . ولا ترث من زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته . ولا عدة على