والثالثة لفضيلة الحرية ( كذا ) عدة ( أم ولد مات مولاها أو أعتقها ) لان لها فراشا كالحرة ، ما لم
تكن حاملا أو آيسة أو محرمة عليه ، ولو مات مولاها وزوجها ولم يدر الأول تعتد بأربعة أشهر
وعشر أو بأبعد الأجلين . بحر . ولا ترث من زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته . ولا عدة على
الدر المختار — صفحة 556
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٦