لطلاق ) ولو رجعيا ( أو فسخ ) بجميع أسبابه ، ومنه الفرقة بتقبيل ابن الزوج . نهر ( بعد الدخول
حقيقة أو حكما ) أسقطه في الشرح ، وجزم بأن قوله الآتي إن وطئت راجع للجميع ( ثلاث
حيض كوامل ) لعدم تجزي الحيضة ، فالأولى لتعرف براءة الرحم ، والثانية لحرمة النكاح ،
الدر المختار — صفحة 555
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٥