بأن بلغت سن الإياس ( أو بلغت بالسن ) وخرج بقوله ( ولم تحض ) الشابة الممتدة بالطهر بأن
حاضت ثم امتد طهرها ، فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس . جوهرة وغيرها . وما في
شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر ، غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به .
كيف وفي نكاح الخلاصة : لو قيل لحنفي ما مذهب الإمام الشافعي في كذا ؟ وجب أن
يقول : قال أبو حنيفة كذا ، نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر والنهر ، وقد نظمه
شيخنا الخير الرملي سالما من النقد فقال :
الدر المختار — صفحة 558
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٨