زيادة أو شبهه ليشمل عدة أم الولد .
( وسبب وجوبها ) عقد ( النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه ) من موت أو خلوة : أي
صحيحة ، فلا عدة بخلوة الرتقاء . وشرطها الفرقة . وركنها حرمات ثابتة بها كحرمة تزوج
وخروج ( وصحة الطلاق فيها ) أي في العدة وحكمها حرمة أختها . وأنواعها : حيض ،
وأشهر . ووضع حمل ، كما أفاد بقوله ( وهي في ) حق ( حرة ) ولو كتابية تحت مسلم ( تحيض
الدر المختار — صفحة 554
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٤