عشرون مذكورة في الخزانة ، حاصلها يرجع إلى أن من امتنع نكاحها عليه المانع لزم زواله
كنكاح أختها وأربع سواها .
واصطلاحا : ( تربص يلزم المرأة ) أو ولي الصغيرة ( عند زوال النكاح ) فلا عدة لزنا ( أو
شبهته ) كنكاح فاسد ومزفوفة لغير زوجها . وينبغي
الدر المختار — صفحة 553
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٣