( جاءت امرأة المجبوب بولد ) ولم تعلم فادعاه ثبت نسبه ثم علمت لها الفرقة .
تاترخانية . ولو ولدت ( بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه ) لانزاله بالسحق ( والتفريق ) باق
( بحاله ) لبقاء جبه ( ولو ) كان ( عنينا بطل التفريق ) لزوال عنته بثبوت نسبه ، كما يبطل التفريق
بالبينة على إقرارها بالوصول قبل التفريق لا بعده للتهمة فسقط نظر الزيلعي .
( ولو وجدته عنينا ) هو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر أو سحر ويسمى المعقود .
الدر المختار — صفحة 545
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٥