إلا في مسألتين التأجيل ومجئ الولد ( فرق ) الحاكم بطلبها لو حرة بالغة غير رتقاء وقرناء ، وغير
عالمة بحاله قبل النكاح وغير راضية به بعده ( بينهما في الحال ) ولو المجبوب صغيرا لعدم
فائدة التأجيل ( فلو جب بعد وصوله إليها ) مرة ( أو صار عنينا بعده ) أي الوصول ( لا ) يفرق
لحصول حقها بالوطئ مرة .
الدر المختار — صفحة 544
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٤