أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عكسه ، أو أطعمهم غداءين عشاءين أو عشاء وسحورا
وأشبعهم ( جاز ) بشرط إدام في خبز شعير وذرة لا بر ( كما ) جاز ( لو أطعم واحدا ستين يوما )
لتجدد الحاجة ( ولو أباحه كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط ) اتفاقا ( وكذا
إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح ) ذكره الزيلعي ، لفقد التعدد حقيقة وحكما .
( أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل ) ذلك الغير ( صح ) وهل يرجع ؟ إن قال على أن
ترجع رجع ، وإن أسكت ففي الدين يرجع اتفاقا ،
الدر المختار — صفحة 527
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٧