( استؤنف الصوم لا الاطعام ، إن وطئها في خلاله ) لاطلاق النص في الاطعام ، وتقييده في
تحرير وصيام ( والعبد ) ولو مكاتبا أو مستسعى وكذا الحر المحجور عليه بالسفه على المعتمد
( لا يجزئه إلا الصوم ) المذكور ولم يتنصف لما فيها من معنى العبادة ، وليس للسيد منعه منه
( ولو ) وصلية ( أعتق سيده عنه أو أطعم ) ولو بأمره لعدم أهلية التملك إلا في الاحصار فيطعم
عنه المولى ، قيل ندبا ، وقيل وجوبا ( فإن عجز عن الصوم ) لمرض لا يرجى برؤه أو كبر
( أطعم ) أي ملك ( ستين مسكينا )
الدر المختار — صفحة 525
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٥