پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 503

پدیدآورندگان:

ص۵۰۳
تلزم البدل ولا على صغير أصلا ( كما لو خالعت ) المرأة ( بذلك ) أي بمالها أو بمهرها ( وهي غير رشيدة ) فإنها تطلق ولا يلزم ، حتى لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعيا فيهما . شرح وهبانية ( فإن خالعها ) الأب على مال ( ضامنا له ) أي ملتزما لا كفيلا لعدم وجوب المال عليها ( صح والمال عليه ) كالخلع مع الأجنبي فالأب أولى ( بلا سقوط مهر ) لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب . ومن حيل سقوطه