تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما ( وقيل الطلاق على مال ) مسقط لمهر ( كالخلع والمعتمد لا ) ذكره البزازي ، ولا يبرأ بأبرأك الله ، ذكره البهنسي ( شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتا ) كسنة ( صح ولزم ، وإلا لا ) بحر ، وفيه عن المنتقى وغيره : لو كان الولد رضيعا صح وإن لم يؤقتا وترضعه حولين ، بخلاف الفطيم ،