النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما ( وقيل الطلاق على مال ) مسقط لمهر ( كالخلع
والمعتمد لا ) ذكره البزازي ، ولا يبرأ بأبرأك الله ، ذكره البهنسي ( شرط البراءة من نفقة الولد إن
وقتا ) كسنة ( صح ولزم ، وإلا لا ) بحر ، وفيه عن المنتقى وغيره : لو كان الولد رضيعا صح وإن
لم يؤقتا وترضعه حولين ، بخلاف الفطيم ،
الدر المختار — صفحة 500
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٠