تلزم البدل ولا على صغير أصلا ( كما لو خالعت ) المرأة ( بذلك ) أي بمالها أو بمهرها ( وهي
غير رشيدة ) فإنها تطلق ولا يلزم ، حتى لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعيا فيهما . شرح وهبانية
( فإن خالعها ) الأب على مال ( ضامنا له ) أي ملتزما لا كفيلا لعدم وجوب المال عليها ( صح
والمال عليه ) كالخلع مع الأجنبي فالأب أولى ( بلا سقوط مهر ) لأنه لم يدخل تحت ولاية
الأب .
ومن حيل سقوطه
الدر المختار — صفحة 503
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٣