أن يجعل بدل الخلع على أجنبي بقدر المهر ثم يحيل به الزوج عليه من له ولاية قبض ذلك
منه . بزازية ( وإن شرطه ) أي الزوج الضمان ( عليها ) أي الصغيرة ( فإن قبلت وهي من أهله ) بأن
تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب ( طلقت بلا شئ ) لعدم أهلية الغرامة ، وإن
لم تقبل أو لم تعقل لم تطلق وإن قبل الأب في الأصح . زيلعي . ولو بلغت وأجازت جاز . فتح .
( قال ) الزوج ( خالعتك فقبلت ) المرأة ولم يذكرا مالا ( طلقت ) لوجود الايجاب والقبول
الدر المختار — صفحة 504
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٤