تزوجت فللزوج أخذ الولد وإن اتفقا على تركه لأنه حق الولد ، وينظر إلى مثل إمساكه لتلك
المدة فيرجع به عليها .
( خلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلقت ) في الأصح ، كما لو قبلت هي وهي مميزة
ولم يلزم المال لأنه تبرع ، وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت فيلزمها المال ، ولا يصح من الام ما لم
الدر المختار — صفحة 502
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٢