ولو تزوجها أو هربت أو ماتت أو مات الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة ، إلا إذا شرطت
براءتها ولها مطالبته بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت عليها أيضا ، ولو فطيما فيصح كالظئر .
( ولو خالعته على نفقة ولده شهرا ) مثلا ( وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها ) وعليه
الاعتماد . فتح . وفيه لو اختلعت على أن تمسكه إلى البلوغ صح في الأنثى لا الغلام ، ولو
الدر المختار — صفحة 501
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠١