تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
( خلع المريضة يعتبر من الثلث ) لأنه تبرع ، فله الأقل من إرثه وبدل الخلع إن خرج من الثلث ، وإلا فالأقل من إرثه ، والثلث إن ماتت في العدة ولو بعدها أو قبل الدخول ، فله البدل إن خرج من الثلث . وتمامه في الفصولين . ( اختلعت المكاتبة لزمهما المال بعد العتق ولو بإذن المولى ) لحجرها عن التبرع . ( والأمة وأم الولد إن بإذن المولى لزمها المال للحال ) فتباع الأمة وتسعى أم الولد والمدبرة ولو بلا إذن فبعد العتق . ( خلع الأمة مولاها على رقبتها ، إن زوجها حرا صح الخلع مجانا ، وإن ) زوجها ( مكاتبا أو عبدا أو مدبرا صح وصارت أمة للسيد ) فلا يبطل النكاح ، أما الحر فلو ملكها لبطل النكاح فبطل الخلع