علم أنه لا متاع في البيت أو أنه لا مهر لها عليه في خلعها بمهرها لا يلزمها شئ لأنها لم
تطعمه فلم يصر مغرورا ، ولو ظن أن عليه المهر ثم تذكر عدمه ردت المهر .
( خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ ) وعليها تسليمه إن قدرت وإلا
فقيمته لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد كالنكاح .
( قالت طلقني ثلاثا بألف أو على ألف فطلقها واحدة وقع في الأول بائنة بثلثه ) أي بثلث
الألف إن طلقها في مجلسه وإلا فمجانا ، فتح . وفي الخانية : لو كان طلقها اثنتين فله كل الألف
( وفي الثانية رجعية مجانا ) لان على للشرط ، قالا كالباء ( قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف ) أو
الدر المختار — صفحة 492
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٢