تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
جملة تامة . وقالا : إن قبلا صح ولزم المال عملا بأن الواو للحال ، وفي الحاوي : وبقولهما يفتي . ( قال طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول له بيمينه ، بخلاف قوله بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها ) وكذا لو قال لعبده كذلك ( كقوله ) لغيره ( بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المشتري قبلت ) فإن القول للمشتري . والفرق أن الطلاق بمال يمين من جنبه وهي تدعي حنثه وهو ينكر ، أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها . تاترخانية . ( ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر يقع الطلاق ) بإقراره ( والدعوى في المال بحالها ) فيكون القول لها لأنها تنكر ( وعكسه لا ) يقع كيفما كان . بزازية .