جملة تامة . وقالا : إن قبلا صح ولزم المال عملا بأن الواو للحال ، وفي الحاوي : وبقولهما
يفتي .
( قال طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول له بيمينه ، بخلاف قوله
بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها ) وكذا لو قال لعبده كذلك
( كقوله ) لغيره ( بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المشتري قبلت ) فإن القول
للمشتري . والفرق أن الطلاق بمال يمين من جنبه وهي تدعي حنثه وهو ينكر ، أما البيع
فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها . تاترخانية .
( ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر يقع الطلاق ) بإقراره ( والدعوى في المال بحالها )
فيكون القول لها لأنها تنكر ( وعكسه لا ) يقع كيفما كان . بزازية .
الدر المختار — صفحة 494
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٤