مثليا ) لأن الخلع لا يقبل الفسخ .
( خلعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة ونحوها ) مما ليس بمال ( وقع ) طلاق ( بائن في
الخلع رجعي في غيره ) وقوعا ( مجانا ) فيهما لبطلان البدل وهو الثمرة كما مر ، ولو سمت
حلالا كهذا الخل فإذا هو خمر رجع بالمهر إن لم بعلم ، وإلا لا شئ له ( كخالعني على ما في
يدي ) أي الحسية ( ولا شئ في يدها ) لعدم لعدم التسمية وكنا عكسته لكن لو كان في يده جوهرة
لها فقبلت فهي له ، علمت . أو لا لاضرارها نفسها بقولها ( وإن زادت من مال أو دراهم ردت )
عليه في الأولى ( مهرها ) أن قبضته وإلا لا شئ عليها . جوهرة ( أو ثلاثة دراهم ) في الثانية
الدر المختار — صفحة 490
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٠