متفرقات طلاق المحيط .
( وكره ) تحريما ( أخذ شئ ) ويلحق به الابراء عما لها عليه ( إن نشز وإن نشزت لا ) ولو
منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه . فتح . وصحح الشمني كراهة الزيادة ، وتعبير
الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية ، وبه يحصل التوفيق ( أكرهها ) الزوج ( عليه تطلق بلا مال )
لان الرضا شرط للزوم المال وسقوطه .
( ولو هلك بدله في يدك ) قبل الدفع ( أو استحق فعليها قيمته لو ) البدل ( قيميا ، ومثله لو
الدر المختار — صفحة 489
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٩