تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
فروع أنكر الخلع أو ادعى شرطا أو استثناء أو أن ما قبضه من دينه أو اختلفا في الطوع والكره فالقول له . ولو قالت كان بغير بدل فالقول لها . ادعت المهر ونفقة العدة وأنه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في المهر وله في النفقة .