فروع أنكر الخلع أو ادعى شرطا أو استثناء أو أن ما قبضه من دينه أو اختلفا في الطوع
والكره فالقول له . ولو قالت كان بغير بدل فالقول لها .
ادعت المهر ونفقة العدة وأنه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في المهر وله في
النفقة .
الدر المختار — صفحة 495
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٥