فيما لو بطل البدل كما سيجئ ( و ) الخلع ( هو من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ) من قرائن
الطلاق ، لكن لو قضي بكونه فسخا نفذ لأنه مجتهد فيه ، وقيل لا .
( خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق ، فإن ذكر بدلا لم يصدق ) قضاء في الصور الأربع ( وإلا
صدق في ) - ها إذا وقع بلفظ ( الخلع والمبارأة ) لأنهما كنايتان ولا قرينة ، بخلاف لفظ بيع
وطلاق لأنه خلاف الظاهر . وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية ، إلا أن المشايخ
قالوا : لا تشترط النية ها هنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح ، كما في القهستاني عن
الدر المختار — صفحة 488
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٨