( كطرفها في الطلاق . و ) الخلع ( يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة ) كبعت نفسك أو
طلاقك أو طلقتك على كذا أو بارأتك : أي فارقتك وقبلت المرأة .
( و ) حكمه أن ( الواقع به ) ولو بلا مال ( وبالطلاق ) الصريح ( على مال طلاق بائن ) وثمرته
الدر المختار — صفحة 487
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٧