خانية ( بلفظ الخلع ) خرج الطلاق على مال فإنه غير مسقط . فتح . وزاد قوله ( أو في معناه )
ليدخل لفظ المبارأة فإنه مسقط كما سيجئ ، ولفظ البيع والشراء فإنه كذلك كما صححه في
الصغرى خلافا للخانية ، وأفاد التعريف صحة خلع المطلقة رجعيا .
( ولا بأس به عند الحاجة ) للشقاق بعدم الوفاق ( بما يصلح للمهر ) بغير عكس كلي
لصحة الخلع بدون العشرة وبما في يدها وبطن غنمها . وجوز العيني انعكاسها .
الدر المختار — صفحة 484
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٤