تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
خانية ( بلفظ الخلع ) خرج الطلاق على مال فإنه غير مسقط . فتح . وزاد قوله ( أو في معناه ) ليدخل لفظ المبارأة فإنه مسقط كما سيجئ ، ولفظ البيع والشراء فإنه كذلك كما صححه في الصغرى خلافا للخانية ، وأفاد التعريف صحة خلع المطلقة رجعيا . ( ولا بأس به عند الحاجة ) للشقاق بعدم الوفاق ( بما يصلح للمهر ) بغير عكس كلي لصحة الخلع بدون العشرة وبما في يدها وبطن غنمها . وجوز العيني انعكاسها .