تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
( و ) شرطه كالطلاق ، وصفته ما ذكره بقوله ( هو يمين في جانبه ) لأنه تعليق الطلاق بقبول المال ( فلا يصح رجوعه ) عنه ( قبل قبولها ، ولا يصح شرط الخيار له ، ولا يقتصر على المجلس ) أي مجلسه ، ويقتصر قبولها على مجلس علمها ( وفي جانبها معاوضة ) بمال ( فصح رجوعها ) قبل قبوله
الدر المختار — صفحة 485 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي