( و ) شرطه كالطلاق ، وصفته ما ذكره بقوله ( هو يمين في جانبه ) لأنه تعليق الطلاق بقبول
المال ( فلا يصح رجوعه ) عنه ( قبل قبولها ، ولا يصح شرط الخيار له ، ولا يقتصر على
المجلس ) أي مجلسه ، ويقتصر قبولها على مجلس علمها ( وفي جانبها معاوضة ) بمال ( فصح
رجوعها ) قبل قبوله
الدر المختار — صفحة 485
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٥